مرسوم رقم 79-141
· ج.ر عدد 37 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944
الباب الرابع — تفويض الامضاء
المادة 37
اذا شعر منصب الوالي موقتا أو حصل مانع له عين نائبه من قبل وزير الداخلية.