مرسوم رقم 79-141
· ج.ر عدد 37 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944
الباب الاول — تشكيل المجلس التنفيذي
المادة 2
تمارس صلاحيات البت المنجرة عن نشاط المديريات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ضمن المجلس التنفيذى، وذلك تطبيقا لاحكام الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المشار اليه أعلاه .