مرسوم رقم 79-141
· ج.ر عدد 37 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944
الباب الثالث — سير المجلس التنفيذى للولاية
المادة 22
يجتمع المجلس التنفيذى تحت رئاسة الوالى، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 33 أدناه .
يوضع تحت تصرف المجلس التنفيذي ، لتمكينه من القيام بالمهام المخصصة له، كتابة ومصالح مشتركة، يقوم بادارتها الكاتب العام للولاية . :