الباب الثاني — تنظيم المجلس التنفيذي
المادة 21
يجب على مدير المجلس التنفيذي أن يستكمل، ضمن الشروط المحددة في القوانين والانظمة وتحت سلطة الوالى الشروط الضرورية للاضطلاع الفعلى بالاختصاصات التابعة لميدان صلاحياته في الولاية. وهو يشارك علاوة على ذلك، في حدود اختصاصاته، فيمايلي :
أ) الوصاية على الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة الولاية ب مراقبة القطاع المسير ذاتيا والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ذات الاهمية الوطنية، والتي لها نشاط أو جزء من النشاط في الولاية، ماعدا المقرات الرئيسية الخاصة بتلك الهيئات والمؤسسات الاشتراكية، في حالة وجود تلك المقرات في الولاية، ويتعين على مجموع الهياكل المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب (ب) من هذه المادة، أن تضع تحت تصرف مدير المجلس التنفيذي المعنى جميع المعلومات الضرورية لاتمام مهمته .
الثلاثاء 19 شوال عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951
ج) المساهمة في أعمال التكوين الخاصة بكل قطاع من النشاط ..