مرسوم رقم 79-141
· ج.ر عدد 37 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944
الباب الاول — تشكيل المجلس التنفيذي
المادة الأولى
يكلف المجلس التنفيذي للولاية ، الموضوع تحت سلطة الوالي، بتنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة والمجلس الشعبي للولاية .
ويمارس نشاطاته ضمن مديريات موضوعة تحت رقابته .