المادة الأولى
تحل القائمة المرفقة بهذا المرسوم، محل قائمة مراكز التكوين المهنى المرفقة بالمرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهنى وتحديد قانونها الاساسي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-569 (ج.ر عدد 43 لسنة 1983)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-569 (ج.ر عدد 43 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم التكوين المهني في مراكز التكوين المهني والتمهين ومنح الشهادات، في إطار أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 74 112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار إليه أعلاه، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82-292 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982.
الفصل الاول تنظيم التكوين المهنى القسم الأول انماط التكوين المهنى التي تقدمها مراكز التكوين المهني والتمهين