مرسوم رقم 79-135
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-135 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور 1979-1980 794
الفصل الأول — تحديد الأسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتحويل › القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 9
يدفع تعويض قدره 112,50 دج عن القنطار الواحد المستخرج غير المستقر من الدردى الخام الى تعاونيات الكروم والخمور من طرف المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور وذلك لتغطية نفقات استخراج الدردي الخام المذكور .