مرسوم رقم 79-135
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-135 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور 1979-1980 794
الفصل الأول — تحديد الأسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتحويل › القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 7
يؤدى المنتجون لتعاونية الكروم والخمور التي يتبعونها مساهمة قدرها 4,75 دج عن كل قنطار من العنب فى المنطقة الاولى و 5,00 دج عن كل قنطار من العنب فى المنطقة الثانية .
وتخصم هذه المساهمة من مبلغ التسبيق المشار اليه في المادة 6 من هذا المرسوم، لصالح التعاونيات .