الفصل الأول — تحديد الأسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتحويل › القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 6
يتولى المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، شراء الخمور المحضرة اما من قبل زارعي الكروم الخواص واما من قبل الشركات التعاونية للكروم والخمور، وذلك بالاسعار المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم .
ويصبح مالكا للخمور فور انجازها ويقوم باستلام هذه الخمور فى عين المكان ويدفع الثمن في أجل لا يتجاوز 31 مارس 1980 • ثم تقوم الشركات التعاونية للكروم والخمور بتوزيع مقدار المبيعات على أعصاتها والمنتفعين بها | بنسبة عدد درجات قناطير القطوف المسلمة من كل منهم .
تحول درجات قناطير القطوف المسلمة من قبل كل منتج الى درجات الكحول.
و بقصد التنفيذ السليم لهذا التوزيع يوضح ما يلي :
- ان عدد درجات قناطير القطوف، الذي يسلمه المنتج الى التعاونية، يكون مساويا لكمية المنتجات المحصلة بنتيجة ضرب الوزن الصافي لكل تسليم في درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة.
- ان درجة العصير الخاص بالكمية المسلمة من القطوف هي درجة الكثافة المترتبة لعصير تلك القطوف مقيسة ب 15 درجة حسب الاستعمال الخاص بدرجة بومي .
وقبل تسديد السعر النهائى الخاص بالخمور المسلمة من قبل المنتجين فان المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور يؤدى لهؤلاء خلال مدة لا تتجاوز مدة القطف ، تسبيقا عن كل قنطار صاف من القطوف المسلمة للتعاونية كما يلى : 45,00 دج بالنسبة للمنطقة الاولى،
- 60,00 دج بالنسبة للمنطقة الثانية .
ويخصم هذا التسبيق من الاسعار النهائية للخمور .