مرسوم رقم 79-135
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-135 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور 1979-1980 794
الفصل الأول — تحديد الأسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتحويل › القسم الأول — شروط تسويق الخمور ومشتقاتها
المادة 3
يمكن أن يسمح في الظروف الاستثناء بتسليم الخمر في درجة تقل عن الحد الادني أو تفوق أقصى حد من الدرجة بكل منطقة .
وفي هذه الحالة، يجرى حساب قيمة كل كمية مسلمة، وبحسب كل حالة، بضرب عيار المنتوج المسلم اما في سعر الحد الادنى من الدرجة واما في سعر الحد الاقصى منها والخاص بالمنطقة المعنية.