الفصل الأول — تحديد الأسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتحويل › القسم الأول — شروط تسويق الخمور ومشتقاتها
المادة 2
يحدد سعر درجة الهيكتولتر من الخمر عند الانتاج كمايلي:
المنطقة الأولى :
درجة الخمر سعر درجة الهيكتولتر 10 الى 10 7,13 دج من 10,3 10,7 7,24 دج من 10,8 الى 12 7,36 دج من 11,3 إلى 11,7 7.47 دج من 11,8 الى 122 7.59 دج من 12,3 12,7 7,70 دج من 12,8 الى 13.2 7,82 دج من 1393 إلى 135 7,93 دج المنطقة الثانية :
درجة الخمر سعر درجة الهيكتولتر 12 122 9,02 دج 12,3 إلى 1227 دج من 12,8 13,2 9,23 دج من 13,3 الى 13.7 9,43 دج من 13,8 الى 14 9,64 دج الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 واذا طلب المشترى من المنتج تسليمه كمية من العنب لاعداد العصير الموقوف الاختمار والمكبرت بدرجة تقل عن درجة الحد الادنى المحددة عن منطقة معينة. فيتعين على المشترى أن يتعهد بأداء قيمة هذا العصير على أساس الحد الادنى من درجة الهيكتولتر لخمور المنطقة المذكورة.