الفصل الأول — تحديد الأسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتحويل › القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 12
يتم تسديد سندات الخمور حسب تتابع البيوع المتممة .
وكل تحصيل يقوم به المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور من مبلغ مبيعات الخمور التي جرى تمويل شرائها بواسطة خصم السندات المذكورة فى هذا المرسوم يطبق لزوما على تسديد تلك السندات مهما كان تاريخ استحقاقها .
كل تسديد يتم قبل استحقاقه، يترتب عليه رد فرق الصرف الذي يحسب على أساس المبلغ المسدد.
ويحسب هذا الرد عن المدة الباقية وبالفائدة الجاري بها العمل .