الفصل الأول — تحديد الأسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتحويل › القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 10
يمنح البنك الوطني الجزائري المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور سلفة على حساب الخزينة لضمان وفاء المنتجين ، على أساس تقديرات المحصول و مبلغ التسبيق على الحساب المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه . ولا يمكن أن تستعمل هذه السلفة الا لتسديد الحساب عند تسليم العنب من قبل المنتجين الذى يسدد بواسطة حصيلة البيوع التي تتم ما بين تاريخ الانجاز و 31 مارس من السنة التالية .
وعلى كل فان السلفة على حساب الخزينة تسدد بكاملها عند احداث سندات الخمور.
وتعوض سندات الخزينة بسندات الخمور في 31 مارس على أبعد حد ..
تقبل سندات الخزينة وسندات الخمور في اعادة الخصم لدى البنك المركزى الجزائري. ويحل استحقاق سندات الخمور يوم 30 سبتمبر سنة 1980 • وتخضع السندات المكتتب بها لسعر الفائدة الجاري بها العمل .