مرسوم رقم 79-133
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
معدَّل
مرسوم رقم 79-133 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم الزراعي 1979-1980 • 785
الباب الثاني — الشمندر السكرى
المادة 8
ان سعر بيع الصناعة التحويلية هو السعر المحدد في المادتين 6 و 7 أعلاه ، بزيادة 6 ٪ عن كل طن من الشمندر المسلم ، وتكون هذه الزيادة لفائدة التعاونية المتخصصة فى الشمندر . وتمثل مصاريف تدخل التعاونية لحساب وحدات الانتاج .