الباب الثاني — الشمندر السكرى
المادة 7
تقدر زيادة السعر المعين في المادة 6 من هذا المرسوم وتخفيضه حسب الجدول التالي :
أ الزيادة :
بين 10ر 16 و 17 % من مقدار الوفر السكرى :
زيادة قدرها 1005 دج عن كل عشر درجة من الوفر -- الزائد .
بين 010 17 و 18 % من مقدار الوفر السكرى :
زيادة قدرها 95ر0 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، بين 10 ر 18 و 19 % من مقدار الوفر السكرى :
زيادة قدرها 80 ره دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، بين 10ر19 و 20 % من مقدار الوفر السكرى :
زيادة قدرها 50ر0 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، ما فوق 10 0 20 % من مقدار الوفر السكرى :
زيادة - قدرها 35ر0 لكل عشر درجة من الوفر الزائد .
ب - التخفيض :
- بين 15000 و 050 15 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 05 ر 1 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص ، بين 15040 و 15 % من مقدار الوفر السكرى تخفيض قدره 15 ر 1 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص ، بين 14190 و 14 : من مقدار الوفر السكرى : | تخفيض قدره 35ر2 دج عن كل عشر درجة من الوفر | الناقص ، الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787
- بين 13000 و 1350 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 3000 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص ،
- بين 13040 و 12% من مقدار الوفر السكرى يحدد سعر الشمندر ب 122 دج للطن الواحد .