الباب الثاني — الشمندر السكرى
المادة 6
يحدد سعر الشمندر السكرى عند الانتاج ب 220 دج للطن ، ويكون من البضاعة النظيفة والسليمة والمشحونة بوسائل التخلية والمحتوية على وفر سكرى مجموعه 16 بعد تخفيض وزن الوعاء الفارغ . غير أنه في حالة ما اذا كان الشمندر السكرى المسلم يحتوى على نقص يتجاوز نسبة 22 % فان مبلغ التكاليف الاضافية للشحن المطبقة على جزء النقص الذى يتجاوز النسبة المشار اليها يتحمله الانتاج •
عُدِّل بموجب مرسوم (ج.ر عدد 38 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 79 – 133 المؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 كما يلى