مرسوم رقم 79-133
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
معدَّل
مرسوم رقم 79-133 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم الزراعي 1979-1980 • 785
الباب الأول — الحبوب الزيتية
المادة 5
تحدد أسعار بيع الحبوب الزيتية من الانتاج الوطني الى «سوجيديا» من قبل المكتب الوطني للتسويق اعتبارا للأسعار الداخلية المنظمة لزيوت الاستهلاك . ويفهم من هذه الأسعار المنتوج المرسل الى المعمل ضمن نفس الشروط التي تنطبق على أسعار بيع الحبوب الزيتية .