مرسوم رقم 79-133
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
معدَّل
مرسوم رقم 79-133 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم الزراعي 1979-1980 • 785
الباب الأول — الحبوب الزيتية
المادة 3
يزاد 10 % عن كل قنطار لفائدة الهيئة الخازنة على الأسعار المحددة في المادة 2 أعلاه .
وتمثل هذه الزيادة حد التدخل الخاص بالهيئات الخازنة لتغطية مصاريف التخزين والتكييف والتكييس والمعالجة للحبوب الزيتية ، ويفهم من سعر البيع البضاعة فى الاكياس على الميزان وانطلاقا من الهيئة الخازنة ..