مرسوم رقم 79-133
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
معدَّل
مرسوم رقم 79-133 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم الزراعي 1979-1980 • 785
الباب السابع — النباتات المعدة لصناعة العطور للفواكه والخضر .
المادة 35
يفهم من سعر الشراء عند الانتاج
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة المنتجات المقدمة لمخزن أو مستودع التعاونيات الزراعية ، الزراعية البلدية المتعددة الخدمات .