الباب الأول — الحبوب الزيتية
المادة 2
بالنسبة للحبوب التي لا تتوفر فيها المميزات المقررة فى المادة الأولى أعلاه ، تطبق عليها أسعار الزيادة أو التخفيض المحددة والقائمة على الأسس التالية :
- - القرطم ، عباد الشمس :
- زيادة أو تخفيض 2 % عن كل درجة زيت فوق أو تحت 40 % ،
- زيادة أو تخفيض I % عن كل درجة خليط | فوق أو تحت 3 ٪ 6 786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه
- زيادة أو تخفيض I % عن كل درجة رطوبة فوق أو تحت 9 % .
- الصوجة :
- زيادة أو تخفيض 2% عن كل درجة زيت فوق أو تحت 18 % ، زيادة أو تخفيض I % عن كل درجة خليط - فوق أو تحت 3 % ،
- زيادة أو تخفيض I % عن كل درجة رطوبة فوق أو تحت 9 % .