الباب السادس — الخضر الصناعية
المادة 29
ترفع أسعار بيع المنتجات الى وحدات التحويل من قبل التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ب 10ر0 دج بالنسبة للأسعار المحددة عند الانتاج وذلك لتغطية نفقات الشحن والتفريغ ، والخزن وقروض التعبئة ، من قبل المنتجين الفلاحيين .
في حالة ما اذا تم التسليم مباشرة من الوحدات الانتاجية غير التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، يدفع نصف هذا الحد الذي قدره 10ر0 دج الى هذه الوحدات نفسها . ويفهم من هذه الأسعار عند الاقلاع من هيئة التسليم .