مرسوم رقم 79-133
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
معدَّل
مرسوم رقم 79-133 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم الزراعي 1979-1980 • 785
الباب السادس — الخضر الصناعية
المادة 25
لا يجوز أن تكون الخضر المعروضة للبيع موضوع ما يأتي :
موضوع معالجات سابقة للقطب ومضادة للطفيليات ، بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد .
موضوع معالجات كيماوية أو تلوينية اصطناعية للقطف غير مرخص بها .