مرسوم رقم 79-132
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-132 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتا. الانتاج خلال موسم 1979-1980 775
الباب الثاني — تسليم المنتجات والقبول › الفصل الاول — الحمضيات
المادة 5
يتم تسليم ورفع الحمضيات المخصصة للتحويل على أساس عقد مبرم بين الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) من جهة، ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) والتعاونيات الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات أو وحدات الانتاج الزراعي من جهة أخرى .