مرسوم رقم 79-132
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-132 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتا. الانتاج خلال موسم 1979-1980 775
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تسلم المنتجات المخصصة للتحويل الى الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) اما من قبل التعاونيات الفلاحية المتعددة الخدمات أو مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) واما تشتريها شركة «سوجيديا»
مباشرة من وحدات الانتاج الزراعي .