مرسوم رقم 79-132
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-132 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتا. الانتاج خلال موسم 1979-1980 775
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تشترى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات. ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم، الفواكه والخضر الى تسلمها المجموعات والتعاونيات المحدثة في اطار الثورة الزراعية والمستفيدون بصفة شخصية والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية للانتاج والخاصة بقدماء المجاهدين، وعند الاقتضاء المنتجون الخواص .