مرسوم رقم 79-132
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-132 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتا. الانتاج خلال موسم 1979-1980 775
الباب الثالث — أسعار المنتجات
المادة 11
تكون أسعار الحمضيات المعدة للتحويل موضوع الملحق الاول بالنسبة للحمضيات التي يسلمها المنتجون والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو مكتب الخضر والفواكه الجزائرية (أوفلا)، الى وحدات التحويل الشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) .