مرسوم رقم 79-131
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-131 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث مختبر للدراسات البحرية . 760
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المختبر الرئيسى فى مدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الأشغال العمومية