الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يكلف المختبر في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للتنظيم الجارى به العمل فى مجال دراسة الاشغال البحرية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية التابعة للدولة، بتقديم خدمات الى أصحاب المنشآت تستهدف :
در دراسات عامة في ميدان الهياكل الاساسية البحرية ،
- دراسات اقتصادية لاستغلال الموانىء والشواطيء ،
- دراسات الهياكل الاساسية المخصصة للنقل البحرى ونقل البضائع أو خزنها ،
- دراسة المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية المنشأة على الشواطيء، أو التي يرتبط وجودها بالبحر ،
- أهمية المنشآت الدفاعية والمكاسر والارصفة والابنية الخاصة 6
- الدراسات المتعلقة باقامة المشاريع المينائية والمنشات البحرية لحماية الشواطيء وكذلك الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 الدراسات على النماذج المصغرة ،
- الدراسات المتعلقة بالاحواض الجافة وشبكات الطرق والشبكات المختلفة ....
- دراسة تنفيذ كل منشأة مينائية أو شاطئية في مختلف مراحل التقدم ، جميع الدراسات المخبرية سواء في عين المكان أو على نماذج فيزيائية او رياضية» ، دراسات اضطراب الامواج في الاحواض - المينائية وصلابة الهياكل ،
- دراسة التيارات البحرية وانتقال المواد 1 الرسوبية وأثارها على البيئة ،
- الدراسات الميدانية المتعلقة بقياس وجمع معطيات مختلف الظواهر الطبيعية وكل نوع من المعلومات المتصلة بهدف المنشأة .
ويمكن للمختبر، استكمالا لمهمته، أن يستعين بهيئات علمية أو تقنية وطنية كانت أو أجنبية في اطار الاتفاقيات والعقود.
كما يمكن له فضلا على ذلك، أن يقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية أو الخاصة بالاموال المنقولة أو العقارية أو المالية المتصلة بأهدافه، والتى من شأنها أن تسهل تنميته في حدود اختصاصاته وفي اطار التنظيم الجارى به العمل .
ويمكنه أيضا أن يبرم العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفه، أو يتنازل لأية مؤسسة أخرى أو شركة متعاقدة من الباطن : عن تنفيذ جزء من الصفقات التي تؤول اليه