مرسوم رقم 79-131
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-131 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث مختبر للدراسات البحرية . 760
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، واحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تحمل اسم «مختبر الدراسات البحرية ويشار اليه في صلب هذا النص باسم «المختبر» .
يعد المختبر تاجرا في علاقاته مع الغير، ويخضع للتشريع الجارى به العمل، وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .