مرسوم رقم 79-131
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-131 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث مختبر للدراسات البحرية . 760
الباب السادس — اجراءات التعديل والأحكام الختامية
المادة 18
لا يجوز الغاء المختبر أو تصفيته أو أيلولة أمواله الا بنص مماثل لهذا يحدد شروط تصفيته وتخصيص أصوله .