مرسوم رقم 79-131
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-131 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث مختبر للدراسات البحرية . 760
الباب السادس — اجراءات التعديل والأحكام الختامية
المادة 17
كل تعديل الأحكام هذا المرسوم ، ماعدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه ، يتم ضمن الأوضاع التي صدر بها هذا المرسوم ويقدم المدير العام للمختبر التعديل في شكل اقتراح ، يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى وزير الأشغال العمومية للمصادقة عليه .