مرسوم رقم 79-130
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-130 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث شركة الدراسات التقنية في مدينة سطيف . 757
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تمارس الشركة النشاط المطابق لهدفها في مجموع ولايات سطيف وعنابة وقسنطينة وسكيكدة وتبسة وأم البواقي وجيجل وبجاية وورقلة وبسكرة وتامنراست وقالمة وباتنة والبويرة .
وبصفة استثنائية يمكنها أن تنجز الاعمال التي لها علاقة بهدفها فى ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية .