مرسوم رقم 79-130
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-130 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث شركة الدراسات التقنية في مدينة سطيف . 757
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 19
لا يجوز حل الشركة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتحصيص أصولها .