الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 8
تتألف الشركة ووحداتها، ان وجدت من:
مجلس العمال - ،
- ، اللجان الدائمة ، 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه
- مجلس المديرية ، المدير العام ومديرى الوحدات، ان وجدت. - المادة و : تتكفل هيئات الشركة بتنسيق مجموع الانشطة .
تنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان | عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص الموالية له .