مرسوم رقم 79-129
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-129 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث شركة الدراسات التقنية في مدينة وهران. 754
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تمارس الشركة النشاط المطابق لهدفها في مجموع ولايات وهران و تلمسان و مستغانم ومعسكر وتيارت وسعيدة والاصنام وبشار وسيدي بلعباس وأدرار .
وبصفة استثنائية يمكنها أن تنجز أعمالها التي لها علاقة بهدفها في ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي، وذلك بناء على قرار وزير الاشغال العمومية .