المادة 13
يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء رئيسه مرة واحدة كل نصف سنة ، في دورة عادية . ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه على الأقل .
ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز • ولا يمكن أن تكون مداولات المجلس الاداري صحيحة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الأقل . وفى حالة عدم اكتمال هذا النصاب 6 يجتمع من جديد بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام ، وتكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ المقررات بالأغلبية البسيطة للحاضرين .
وفى حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس يتولى مدير المركز أمانة مجلس الادارة تسجل المداولات في محاضر بسجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة •