مرسوم رقم 79-127
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة وتسميته «المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا»، وتعديل نظامه وسيره . 742
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يمكن أن يكون للمعهد عبر التراب الوطنى ، للقيام بمهمته ، فروع تخصصية في بعض التقنيات الرياضية .
وتحدث تلك الفروع بقرار من وزير | الرياضة في اطار التنظيم الجارى به العمل ..