مرسوم رقم 79-127
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة وتسميته «المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا»، وتعديل نظامه وسيره . 742
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يعد المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا المسمى فيما بعد « المعهد » مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي .
ويوضع تحت وصاية وزير الرياضة .