مرسوم رقم 79-127
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة وتسميته «المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا»، وتعديل نظامه وسيره . 742
الباب السادس — أحكام مختلفة .
المادة 36
يخضع الموظفون الجامعيون القائمون بالخدمة في المعهد ، لأحكام القوانين الأساسية لأسلاكهم •