مرسوم رقم 79-127
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة وتسميته «المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا»، وتعديل نظامه وسيره . 742
الباب الخامس — تنظيم التدرين
المادة 29
يعين التلاميذ المتمرنون على أساس المسابقة بين المرشحين التالين :
للجمهورية الجزائرية -- 745 -- حملة البكالوريا وشهادة رياضي ، صادرة عن وزير الرياضة ، حملة دبلوم مدرب ، صادرة عن مؤسسة - تكوين تابعة لوزارة الرياضة ومقيدة في قائمة الأهلية ،
- الذين يثبتون عضويتهم في فريق وطني ، ولهم مستوى نهاية السنة الثالثة الثانوية ومقيدون في قائمة الأهلية