مرسوم رقم 79-127
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة وتسميته «المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا»، وتعديل نظامه وسيره . 742
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — المدير العام والعون المحاسب
المادة 27
يرفع المدير العام الى مجلس الادارة، الحسابات الادارية والمتعلقة بالتسيير التي يصعها على التوالى الأمر بالصرف والعون المحاسب، خلال شهرين من تاريخ قفل السنة المالية على الشروح والايضاحات اللازمة للتسيير المالى والاداري للمؤسسة .
ثم ترفع بعد ذلك ، خلال الخمسة عشر يوما التالية الى وزير الرياضة ووزير المالية ، مشفوعة بملاحطات مجلس الادارة ، للمصادقة عليها