مرسوم رقم 79-127
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة وتسميته «المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا»، وتعديل نظامه وسيره . 742
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الأول — الميزانية
المادة 24
تحال ميزانية المعهد التي يعدها المدير العام، بعد مراجعتها من مجلس الادارة، على وزير الوصاية ووزير المالية ، للمصادقة عليها