مرسوم رقم 79-127
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة وتسميته «المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا»، وتعديل نظامه وسيره . 742
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الأول — الميزانية
المادة 23
تشتمل الميزانية المقدمة في فروع وفصول ومواد، على قسمين : قسم للايرادات وقسم للمصاريف .
I - تشتمل الايرادات على :
- اعانات التسيير والتجهيز ،
- ايرادات الأموال المنقولة والعقارية ،
- الايرادات المختلفة 6
- الهبات والوصايا.
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية 2 تشتمل المصاريف على نفقات التسيير وجميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة .