مرسوم رقم 79-127
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة وتسميته «المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا»، وتعديل نظامه وسيره . 742
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس التربوى والعلمى
المادة 21
يشكل المجلس التربوى والعلمى من ممثلين عن وزير الرياضة ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ويحدد تشكيله وسيره بقرار مشترك من الوزيرين المعنيين