مرسوم رقم 79-127
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة وتسميته «المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا»، وتعديل نظامه وسيره . 742
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 15
توضع مداولات مجلس الادارة في محاضر يضمها سجل خاص مرقم ومؤشر، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
وترسل نسخة من المداولات الى سلطة الوصاية خلال 15 يوما من تاريخ الجلسة .