الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 14
يناقش مجلس الادارة ، ضمن اطار التنظيم الجارى به العمل ، النقاط التالية :
النظامان الداخلي والمالي للمؤسسة ، - هيكل المؤسسة وجدول الموظفين ، - الشراءات والبيوع ومشاريع أشغال البناء - والاصلاح وعقود الايجار ، 744 الجريدة الرسمية مشاريع الميزانية والحسابات الادارية وحسابات تسيير المؤسسة ، البرامج السنوية والمتعددة السنوات، المتعلقة بالنشاط والمقدمة من المدير العام ،
- الصفقات ، في اطار التنظيم الجارى به العمل ، تغيير المنقولات ،
- الهبات والوصايا ،
- الاجراءات القضائية وتسوية المنازعات ،
- جميع المسائل المعروضة عليه من المدير العام