الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 12
يجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية بمبادرة من رئيسه مرة واحدة في السنة على الأقل . ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على استدعاء من رئيسه ، وعلى طلب صادر اما من المدير العام واما من ثلثى أعضائه • ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات المتعلقة بمجلس الادارة ، بناء على اقتراح المدير العام للمعهد و توجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال والوثائق الضرورية لدراسته الى أعضاء مجلس الادارة ، قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع ..