مرسوم رقم 79-124
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-124 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى . 672
المادة 7
يقترح كاتب الدولة للصيد البحرى قصد تحقيق المهمات المسندة اليه :
مخططات التنمية السنوية والمتعددة - السنوات في قطاع الصيد البحرى والانشطة والتجهيزات والمنشآت الخاصة به، في اطار التخطيط الوطني ، اجراءات سياسة الدخل المطبق في هذا - القطاع والحماية الاجتماعية لعمال الصيد البحري، في اطار التوجيهات الوطنية.