المادة 5
يقترح كاتب الدولة للصيد البحرى أو يضبط، في اطار التشريع الجارى به العمل - بالاتصال مع الوزراء الآخرين والجماعات أو الهيئات المعنية - الاجراءات التنظيمية في ميدان الصيد البحرى المتعلقة على الخصوص بما يأتي :
- شرطة الصيد البحرى ، المحافظة على الحيوانات والنباتات البحرية ، - تحديد مقاييس وشروط بناء سفن الصيد - البحرى واملاحها وشرائها وبيعها ماعدا المعايير الخاصة بالامن في الملاحة البحرية ،
- من مراقبة نوعية منتجات الصيد البحرى ، رخص المهن المرتبطة بأنشطة الصيد البحرى وتنظيمها ومراقبتها .