مرسوم رقم 79-124
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-124 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى . 672
المادة 3
ويكلف كاتب الدولة للصيد البحرى لهذا الغرض بالعمل مع الوزراء الآخرين المعنيين، اذا اقتضى الأمر على انشاء آية هيئة للانتاج والبناء والخدمات والدراسات والتكوين أو البحث التطبيقي في ميدان الانشطة المرتبطة بالصيد البحرى طبقا للتنظيم الجارى به العمل .